1010

سبيل الرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

٨٩٤ - عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﵁: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (^١) .

(^١) أخرجه عَبد بن حُميد، والبُخاري، ومسلم، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (١٦٤٨) قال: حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، به.

1 / 1010