357

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ..﴾ الآية [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ جعل للتيمم شرطين وهما: السفر، والمرض، فدل ذلك على أن الفرض لا يسقط إلا بهما ليكون للشرط فائدة (^١).
المناقشة:
يمكن مناقشته بما استدل به أصحاب القول الأول في عدم وجوب الإعادة، ولاسيما الدليل الثالث والرابع، وبأن القول بإعادة الصلاة للحاضر العادم للماء دون المسافر يحتاج إلى دليل شرعي، وليس هناك أي دليل يدل على التفريق بينهما.
ثانيًا: من المعقول:
١ - أن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل، فلا يسقط به القضاء، كالعادم للماء والتراب (^٢)، وكمن نسي بعض أعضاء الطهارة (^٣).
المناقشة:
تقدم مناقشة هذا الدليل بما أجيب به على مناقشة الدليل الأول من أدلة أصحاب القول الأول في عدم وجوب الإعادة.
وأما ما استدلوا به من القياس فيمكن مناقشته من وجهين:

(^١) الحاوي (٢/ ١٠٦٣).
(^٢) الحاوي (٢/ ١٠٦١)، شرح العمدة (١/ ٤٢٥).
(^٣) المجموع (٢/ ٢٤٤).

1 / 387

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة | أصول