631

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

١١ - حرب: تركه لما فيها من القتل والأذى.
١٢ - مُرّة: معناها المُرّ، والمُرُّ: كريه بغيض إلى الطباع (١).
النوع الرابع: أسماء نهى عنها النبي ﷺ -:
عن سمرة بن جندب ﵁، قال: «نهانا رسول اللَّه ﷺ: أن نسمِّيَ
رقيقنا، بأربعة أسماء: أفلح، ورباح، ويسار، ونافع» (٢).
وفي رواية عن سمرة عن النبي ﷺ، وفيه: «وَلاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا، وَلاَ رَبَاحًا، وَلاَ نَجِيحًا، وَلاَ أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ: لاَ» (٣) (٤).
وعن جابر ﵁ قال: «أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ» (٥).

(١) جامع الأصول لابن الأثير، ١/ ٣٥٩.
(٢) مسلم، كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، برقم ٢١٣٦.
(٣) مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم ٢١٣٧.
(٤) وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول أثناء تقريره على زاد المعاد، ٢/ ٣٣٤ - ٣٣٦: «كان هذا النهي أولًا، ثم سمَّى الصحابة ببعض هذه الأسماء، فدلّ ذلك على أنه منسوخ، أو أقرّه بعد ذلك، أو أنه يكون للكراهة ... وقد أقرّ ﵊ اسم حكيم بن حزام، واللَّه ﷿ ذكر اسم امرأة العزيز، فللمخلوق ما يليق به، وللخالق ما يليق به، بخلاف الأسماء التي تدلّ على العظمة: كالخالق، والجبار، ورب العالمين، وغير ذلك فهذا لا يطلق إلا على اللَّه».
(٥) مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم ٢١٣٧.

1 / 683