611

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، وهو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.
الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول.
والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضًا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا، ليس السن والظفر» (١)، وهذا هو المختار في هذه المسألة (٢).
الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة ﵂ وفيه: «اللَّهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» (٣). وفي حديث جابر: «اللَّهم منك ولك» (٤).

(١) متفق عليه: البخاري، برقم٢٥٤٣، ومسلم، برقم١٩٦٨، وتقدم تخريجه في التسمية عند الذبح.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٨/ ٢٦.
(٣) مسلم، برقم ١٩٦٧، وتقدم تخريجه في صفة ذبح الأضحية.
(٤) أبو داود، برقم٢٧٩٥، وابن ماجه، برقم٣١٢١، وتقدم تخريجه، وقد قال العلامة الألباني: هذه الجملة لها شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى، فانظر: مجمع الزوائد،٤/ ٢٢،وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم١١٥٢.

1 / 662