يقصّر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع، وليهدِ في حجه» (١).
(١) البيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ١٧٤.
وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، ٨/ ١١. فقد أفتى بذلك شيخنا ابن باز ﵀: بأن من فاته الحج تحلل بعمرة، وعليه قضاء الحج عامًا قابلًا.
وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، الحديث رقم ٢٦٧٤، يقول: «ومن فاته الحج تحلل بعمرة: طاف، وسعى، وقصر، وحل، ثم يشرع له أن يحج من عامٍ قابلٍ، ويهدي، فإن عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحجِّ وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما أفتى بذلك عمر ﵁». وذكر البيهقي في هذا الموضع ما يدل على وجوب الهدي عن ابن عمر، وابن الزبير ثم قال: «من نسي شيئًا من نسكه أو تركه، فليهرق دمًا». سنن البيهقي، ٥/ ١٧٥.
قال الإمام مالك ﵀: «ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلًا، ويقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديًا لما فاته من الحج» [موطأ الإمام مالك، ١/ ٣٨٤]، وانظر: أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٥٦٥ - ٥٦٧.