67رسالة في أصول الفقهابن شهاب العكبري - ٤٢٩ هجريمحققد. موفق بن عبد الله بن عبد القادرالناشرالمكتبة المكية - مكة المكرمةالإصدارالأولى، 1413هـ-1992متصانيفأصول الفقه•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨وقيل ما كان صريحا في حكم من الأحكام وإن كان اللفظ محتملا لغيرهوليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنى واحد لأن هذا يعز وجوده إلا أن يكون مثل قوله تعالى(قل هو الله أحد)و (قل هو الله أحد)ولهذا نقول قوله تعالى(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)نص في قدر المدة وإن كان اللفظ محتملا لغيرهوالعام ما احتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخروالفرق بين الظاهر والعموم أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض ولا أظهر وتناوله على السواء فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منهوالظاهر ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ منصفحة ١٠٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي