رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
محقق
محمد بن أحمد سيد احمد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مناطق
•سوريا
الإمبراطوريات و العصور
المماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
محمد بن أحمد سيد احمد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
فإن قيل: المؤلي بالطلاق إذا فاء غفر الله له ما تقدم من تأخير الوطء للزوجة وإن وقع به الطلاق ورحمه بذلك.
قيل: هذا لا يصح فإن أحد قولي العلماء القائلين بهذا الأصل: أن الحالف بالطلاق ثلاثاً أن لا يطأ امرأته لا يجوز له وطؤها بحال فإنه إذا أولج حنث وكان النزع في أجنبية، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد القولين في مذهب مالك. والثاني: يجوز له وطأة واحدة ينزع عقبها وتحرم بها عليه امرأته. ومعلوم أن الإيلاء إنما كان لحق المرأة في الوطء، والمرأة لا تختار وطأة يقع بها الطلاق الثلاث عقبها إلا إذا كانت كارهة له فلا يحصل مقصودها بهذه الفيئة. وأيضاً فإنَّه على هذا التقدير لا فائدة في التأجيل بل تعجيل الطلاق أحب إليها لتقضي العدة لتباح لغيره، فإذا كان لا بدّ لها من الطلاق على التقديريْن كان التأجيل ضرراً محضّاً لها، وهذا خلاف مقصود الإيلاء الذي شرع لنفع المرأة لا لضررها.
84