رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
محقق
محمد بن أحمد سيد احمد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مناطق
•سوريا
الإمبراطوريات و العصور
المماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رسالة الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
محمد بن أحمد سيد احمد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
= الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ جاكير وأبي الوفاء أو الست نفيسة أو غير هؤلاء. وكذلك من نذر لغير هؤلاء زيتاً أو شمعاً أو نقداً ذهباً أو فضة أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله.
وقال الشيخ قاسم الحنفي في(( شرح درر البحاري)) النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد باطل بالإجماع.
انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ٢٠٤، ٢٠٦، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم العاصمي النجدي وولده محمد ١٢٣/٣٣.
75