457

تهذيب الآثار مسند عمر

محقق

محمود محمد شاكر

الناشر

مطبعة المدني

مكان النشر

القاهرة

٨٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ يوسُفَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً بِالْكُوفَةِ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَمَرَّ عَلِيٌّ بِالنَّاسِ وَهُمْ قِيَامٌ، فَأَشَارَ أَنِ اجْلِسُوا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَقُومُ»
٨٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا، وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا»
٨٣١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَامَ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ قَعَدَ»
٨٣٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا تَبِعَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ ⦗٥٦٢⦘ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: خَالِفُوهُمْ قَالُوا: وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تُنْبِئُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَعَدَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ، وَأَمَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَقُومُ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ قَالُوا: وَالْمَعْمُولُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ وَسُنَّتِهِ الْآخِرُ النَّاسِخُ دُونَ الْأَوَّلِ الْمَنْسُوخِ. قَالُوا: فَالصَّوَابُ مِنْ فِعْلِ كُلِّ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً إِلَى قَبْرِهَا الْجُلُوسُ إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْقَبْرِ أَوِ الْمَقْبَرَةِ الَّتِي يُدْفَنُ فِيهَا دُونَ انْتِظَارِهَا لِتُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ⦗٥٦٣⦘. قَالُوا: وَأُخْرَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمَوْتَى نَظِيرَةُ السُّنَّةِ فِي الْأَحْيَاءِ، قَالُوا: وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرٌ بِالنَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ لِلْأَحْيَاءِ، وَذَلِكَ مَا

2 / 561