زرع بقعة بعينها، أو يشترط زيادة آصع معلومة على الجزء المسمى. ونحو ذلك في المساقاة: أن يساقيه على نخله بالربع ونحوه، ويشترط زيادة نخلة معينة أو غير معينة يختارها كما يفعله كثير؛ وهذا حرام عند العلماء.
بيع المعاومة
وبيع المُعَاومَة نحو أن يشتري منه ثمرة هذه النخلة سنتين أو أكثر، وبيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها ظاهر.
بيع الثنيا
ونهيه عن الثنيا إلا أن تُعلم، فنحو أن يبيعه عددا من الدواب، أو الثياب ونحوها، ويستثني منها غير معين نحو أن يقول: بعتك هذه الغنم بكذا، ولي منها واحدة أختارها، وفيه صور كثيرة.
بيع الطعام قبل قبضه
وبيع الطعام قبل قبضه، إن كان بيعه على الكيل، فقبضه اكتياله، وإن كان جزافا، فقبضه بالتخلية، لكن لا يبيعه حتى ينقله من مكانه.
بيعه على بيع أخيه
وأما بيعه على بيع أخيه: فهو أن يقول لمن اشترى سلعة من مسلم بعشرة -مثلا-: أبيعك مثلها بتسعة ليفسخ البيع، ويعقد معه؛ وقيد بعضهم ذلك بمجلس الخيار.
وقال بعض العلماء: هذا ممنوع بعد التفرق من المجلس لأن ذلك يوجب للمشتري التحيل على رد المبيع وفسخه.
بيع النجش
وأما النجش: فهو أن يزيد في ثمن السلعة مَنْ لا يريد شراءها، لِيَغُرَّ المشتري ويضر به. والتصرية معروفة، وهو الذي يسمى التحيين، وهو حرام. وجميع ما تقدم حرام عند العلماء.
بيع الحاضر للبادي
وبيع الحاضر للبادي معروف، والبادي مَنْ لا يكون مِنْ أهل البلد مِنْ غير أن يكون بدويا، واشترط بعض العلماء لذلك شروطا مذكورة في مواضعها.
تلقي الركبان
وأما تلقي الركبان فهو ظاهر، والبائع بالخيار إذا قدم البلد كما في الحديث.
ضابط الغش
وأما الغش فأنواع كثيرة، ضابطه إذا كان المبيع غير متساوي
1 / 117
الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى
الرسالة الثانية: ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام
الرسالة الثالثة: العمل بالكتاب والسنة
الرسالة الرابعة: القول بأن الرسول ﵇ حي في قبره
الرسالة الخامسة: صوم يوم الشك
الرسالة السادسة والسابعة: بيع عمل المساقاة
الرسالة الثامنة: شراء طعام بثمن ربوي نسيئة
الرسالة التاسعة: بيع الرهن لسداد الدين
الرسالة العاشرة: شراء عرض بدين السلم
الرسالة الحادية عشر: الخيار في السلم
الرسالة الثانية عشر: حرق ورق المصحف أو دفنه
الرسالة الثالثة عشر: الصدقة على الميت يدفعها لقريبه الحي