407

الرسائل الرجالية

محقق

محمد حسين الدرايتي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هجري

جانب الفعل والتعمد بالنهي تحريما أو تنزيها إلى جانب الترك هو كون المصلحة والرجحان في الواجب والمندوب في جانب الفعل، وكون المفسدة والحزازة في الحرام والمكروه في جانب الفعل.

بل نقول: إن ظاهر التعمد إلى جانب خبر الفاسق بتوجيه الكلام لبيان حكمه هو ممانعة الفسق.

نعم، التعمد إلى جانب أحد المتقابلين بالأمر به في ضمن العبادة أو المعاملة، أو النهي عنه في ضمنها لا يستلزم ممانعة الأخرى في الأول، واشتراط الآخر في الأخير، بل يمكن أن يكون الأمر بأحد المتقابلين من باب التقريب إلى ممانعة الآخر، والنهي عن أحد المتقابلين من باب التقريب إلى اشتراط الآخر.

إلا أنه خلاف الظاهر، ويبتني على ثبوت عدم اشتراط المأمور به وعدم ممانعة المنهي عنه، كما لو قيل: " صل إن كان لباسك مباحا أو مذكى " وثبتت ممانعة الغصب دون اشتراط الإباحة، وكذا ممانعة عدم التذكية دون اشتراط التذكية، نظير أن قوله سبحانه: (فكلوا ممآ أمسكن عليكم) (1) من باب التقريب إلى عدم حرمة أكل اللحم بواسطة الاصطياد؛ حيث إن جواز الأكل ولو في الجملة يستلزم عدم حرمته.

وثانيا: أن كفاية شهادة العدلين في المقام مبنية على حجية عموم شهادة العدلين، وهي غير بينة، ولم يأت بالإشارة إلى الحجة والبينة عليه في الاستدلال.

وثالثا: أن الأظهر كفاية الظن بالعدالة كما حررناه في محله ولو في باب الشهادة والفتوى، وإن حكي عن البحار دعوى أن الظاهر من الأخبار أن أمر العدالة في الصلاة أسهل منه في الشهادة، وتعليلها بأنه لعل السر أن الشهادة تبتني عليها

صفحة ٤٤٢