291الرسائل الفقهيةالوحيد البهبهاني - ١٢٠٥ هجريمحققمؤسسة العلامة الوحيد البهبهانيالناشرمؤسسة العلامة الوحيد البهبهانيالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرقمتصانيفالفتاوى والنوازلالفقه الجعفري•مناطقإيرانالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الأفشاریون (فارس)، ١١٤٨-١٢١٠ / ١٧٣٦-١٧٩٤الزندیون (فارس، باستثناء خراسان)، ١١٦٤-١٢٠٩ / ١٧٥١-١٧٩٤وإذا لم يتحقق الاستئجار، وفعلت لله تعالى بعنوان الإخلاص، ثم أعطي شئ وهو لا يعلم، فلا مانع أصلا.ومع العلم لو لم يؤخذ، أريد كمال الأجر والشكور من الله تعالى، فبخ بخ.ولو أخذ، فلا أعلم الآن مانعا منه أيضا.والله هو العالم بأحكامه.تمت الرسالة.صفحة ٣٠٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي