244رسائل الشريف المرتضىالشريف المرتضى - ٤٣٦ هجريمحققالسيد أحمد الحسينيالناشردار القرآن الكريمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشرقمتصانيفالفتاوى والنوازلالفقه الجعفريالإمامية•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨المسألة الثالثة والسبعون [أحكام حد الزاني] إن البكر إذا زنا جلد، فإن عاد جلد ثلاث دفعات، فإن عاد رابعة قتل.والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.المسألة الرابعة والسبعون وأن العبد في الزنا يحد، ثم يقتل في الثانية من فعلاته (1).والحجة في ذلك: إجماع المتقدم.المسألة الخامسة والسبعون وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة.والحجة في ذلك: الإجماع.المسألة السادسة والسبعون [حكم من ضرب امرأة فاطرحت] إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، فإن ألقت علقة فعليهصفحة ٢٥٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي