رسائل الشريف المرتضى
محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
دار القرآن الكريم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رسائل الشريف المرتضى
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
السيد أحمد الحسيني
الناشر
دار القرآن الكريم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
مكان النشر
قم
المسألة الخامسة [من لا ربا بينهما] وذكر أن لا رباء بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والذمي.
الجواب:
وبالله التوفيق.
إن كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، والذمي والمسلم. وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا، وهو أن يكون الفضل مع الوالد، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين.
وكذلك قالوا: إنه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه، وإن كان له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة، حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان مالا عليه.
وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله:
صفحة ١٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٤٢٣