170رسائل الشريف المرتضىالشريف المرتضى - ٤٣٦ هجريمحققالسيد أحمد الحسينيالناشردار القرآن الكريمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٥ هجريمكان النشرقمتصانيفالفتاوى والنوازلالفقه الجعفريالإمامية•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨ذلك، فعلم أنه على ما بيناه. وإذا كان على سبيل التنزيه لا سبيل الحظر والتحريم والأعذار الضعيفة فيه غير كافية.وأما التعجب من أن تكون الضرورة تجوز معها ما لا تجوز مع فقدها، ففي غير موضعه، لأن الضرورات أبدا تسقط التكليف، وتعتبر في أحكام الشريعة.ألا ترى أن الميتة تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. والصلاة بغير طهارة بالماء تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. وأمثال ذلك أكثر من أن نحصيه.صفحة ١٧٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي