رسائل المحقق الكركي
محقق
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
الناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رسائل المحقق الكركي
علي الكركي العاملي (ت. 940 / 1533)محقق
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
الناشر
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
الجواب: إن كان مشيه في الطريق فلا حرج عليه ولا ضمان.
مسألة: وكذا لو طردها عن زرعه فانكسرت هل يضمنها أم لا؟
الجواب: لا ضمان عليه.
مسألة: لو دار على الأرض الموات مقطع طين مانعا من الماء عادة، هل يملك الأرض ملكا مستقرا أو لا يستقر ملكها عليها إلا بعد العمارة؟
الجواب: متى ما منع الماء عن الأرض بحيث صار زرعها ممكنا، وأخذ بالسقي زرعها. بحيث يحتاج بالإدارة بالطين إليها فقد ملكها ملكا مستقرا.
مسألة: لو ادعت زوجة الميت مهرا قدره كذا ولم يكن لها بينة، هل يلزم مهر المثل حينئذ أوليس يلزم؟
الجواب: هذه المسائل المستشكلة الطويلة الذيل الكثيرة الشعب، وهذا القدر لا يفي بمطلوبها، لكن في قول مختصر: إذا ادعت المرأة في الجملة مهرا وهو لا يزيد عن مهر أمثالها لم يبعد ثبوت ذلك بينهما.
مسألة : لو كان الجنون أطوارا فرضيت به الزوجة فلم تفسخ في أول مرة، هل لها الفسخ في المدة الثانية أم لا.
الجواب: ليس لها.
مسألة: لو ضاق وقت المجنب بحيث غلب عنده أنه إذا اشتغل ضاق وقت الصلاة، بحيث يفوت مجموع وقت الصلاة، أو بعده، هل يقدم التيمم هنا أم لا؟
الجواب: متى أمكن الغسل بالماء الحاضر وإن أفضى إلى صيرورة الصلاة يصلي، نعم تيمم وفعل الصلاة في الوقت ثم الغسل، وفعلها قضاء أحوط لكن يأثم وكذا الوضوء.
مسألة: إذا مات غير البالغ قبل الاختتان، هل يجب غسل ما تحت الجلدة مع إمكانه أم لا؟
صفحة ٣٠٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤٨