318

رسائل المحقق الكركي

محقق

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

الناشر

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٩ هجري

بسم الله الرحمن الرحيم لو نوى المسافر إقامة عشرة في غير بلده ثم خرج من موضع الإقامة بحيث تجاوز حدود البلد ولم يبلغ مسافة، فلا يخلو: إما أن يكون عازما على العود وإقامة عشرة أيام مستأنفة، أو على العود من دون الإقامة، أو عزم على المفارقة وعدم العود، أو تردد عزمه في العود وعدمه ، أو في الإقامة وعدمها، أو ذهل عن ذلك، فهذه ستة أحوال:

الأول: أن يعزم على العود والإقامة عشرة أخرى، وهذا يتم ذاهبا وعائدا ومقيما عند عامة الأصحاب، لأنه خرج من بلد فرضه فيه التمام إلى ما دون المسافة ففرضه فيه التمام ويعود إليه على وجه يقتضي وجوب التمام، فلا موجب للتقصير.

الثاني: أن يعزم على العود مع عدم إقامة عشرة أخرى، وقد اختلف كلام الأصحاب فيه، فالشيخ (1، وابن البراج (2، وجماعة كالعلامة يوجبون القصر عليه في ذهابه وعوده، لأنه نقض مقامه بالخروج من محل الإقامة وليس في نيته إقامة

صفحة ١١١