53الرد على سير الأوزاعيأبو يوسف - ١٨٢ هجريمحققأبو الوفا الأفغانيالناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةالإصدارالأولىمكان النشرحيدر آبادتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالفقه الحنفي•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨فِيهَا فَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ يَدْرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي وَطِئَ الْجَارِيَةَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ لَوْ أَعْتَقَ جَمِيعَ السَّبْيِ أَكَانَ يجوز عتقه وَلَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ فَإِنْ كَانَ عِتْقُهُ يَجُوزُ فِي جَمَاعَتهمْ فقد أَخطَأ السّنة جيث جَعَلَ غَنِيمَةَ الْمُسْلِمِينَ مَوْلَى لِرَجُلٍ وَاحِدبَاب فِي الْمَرْأَةِ تُسْبَى ثُمَّ يُسْبَى زَوْجُهَاقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا سُبِيَتْ ثُمَّ سُبِيَ زَوْجُهَا بَعْدَهَا بِيَوْمٍ وَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ مَا كَانَا فِي الْمَقَاسِمِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَإِنِ اشْتَرَاهُمَا رَجُلٌ فَشَاءَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ زَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ بَعْدَ مَا يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ عَلَى ذَلِكَ مَضَى الْمُسْلِمُونَ وَنَزَلَ بِهِ الْقُرْآنوَقَالَ أَبُو يُوسُف إِنَّمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا وَأَزْوَاجَهُمْ فِي دَار الْحَرْب وأحرزوهم1 / 53نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي