362

الرد على الأخنائي قاضي المالكية

محقق

أحمد بن مونس العنزي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م

الوجه الرابع: أن يقال: علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في بعض المسائل فيبيح هذا من الفروج ما يحرمه هذا، كما يبيح كثير منهم نكاح أم المزني بها وابنتها، ولا يرون الزنا ينشر حرمة المصاهرة، وهو قول الشافعي وغيره.
وآخرون يحرمون ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وتنازعوا في الخلية والبرية والبائن والبتة ونحو ذلك من كنايات الطلاق الظاهرة، فقوم يقولون هي واحدة رجعية كما قاله عمر بن الخطاب وغيره، وهو قول الشافعي وغيره.

1 / 455