قال في الميزان: " لا يعرف " (٣) تفرد الحكم بن حجل، وليس لهما في الكتب إلاَّ هذا الحديث عند المصنف.
(١) باب ما جاء في تعجيل الزكاةِ. (ت) الحكم بن جَحْل، بفتح الجيم وسكون المهملة الأزدي، البصري، ثقة من السادسة. التقريب ص (١٧٤) رقم (١٤٤٠) .
(٦٧٩) عن الحكم بن جَحلٍ، عن حُجْبر العدويِّ، عن علي أن النَّبي ﷺ قال لعمر: " إنا قدْ أخَذنا زكاة العباس عام الأول للعام ".
وفي الباب عن ابن عباسٍ.
قال الإمام الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة؛ إلاَّ من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج -عندي- أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار.
وقد رُوي هذا الحديث عن الحكم بن عتبة عن النَّبي ﷺ مرسلًا.
انظر تحفة الأشراف (٧/٣٥٨) حديث (١٠٠٦٢) .
(٢) (ت) حُجر العدوي، قيل: هو حُجية بن عدي، وإلاَّ فمجهول من الثالثة. التقريب ص (١٥٤) رقم (١١٤٦) .
(٣) الميزان (٢/٢٠٧) رقم (١٧٥٩) .
(ت) حُجية، بوزن عُليَّة، ابن عدي الكندي، صدوق يخطيء من الثالثة. التقريب ص (١٥٤) رقم (١١٥٠) .
(١) باب ما جاء في النهي عن المسألة. (٦٨١) عن سمُرة بن جُنْدُب، قال: قال رسول الله ﷺ: "إِن المسألة كد يكَد بها الرَّجلُ وجهه إلاَّ أن يسأل الرَّجل سلطانًا، أو في أمر لا بد منهُ". =