قال الجوهري: " المرابضُ للغنم، كالمَعاطِن للإبِل " (٢) " (٣) . وهذا أمر إباحةٍ.
" في أعطان الإبل " جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين، وفسره الشَّافعِيُّ بالمواضع التي تُجَرُّ إليها الإبلُ الشَّاربَةُ ليشرب غيرها (٤) .
وقال صاحب النِّهاية: " المعْطِنُ مَبْرَكُ الإبل حَوْلَ الماء " (٥) .
وقال ابن حزم: " كُلُّ عطنٍ مَبْرَك، وليس كُلُّ مبرك عطنًا، لأنَّ العطَنَ هُو المَوْضِعُ الذي تُنَاخُ فِيه عند وُرُودِهَا المَاءَ فقط، والمبركُ أَعَمُّ؛ لأنه المَوْضِعُ المُتَّخِذُ لهُ فِي كُلِّ حَالٍ " (٦) .
= وفي النهاية: مجزرة (١/٢٦٧) وفي الصحاح: المجزِرُ بكسر الزاي، موضع جزرها (٢/٢٦٠) . إذن فالصواب بفتح الزاي، لا بفتح الراء، وإلى الأول ذهب السيوطي.
(١) باب ما جاء فى الصلاة في مرابضِ الغَنم وأعطَانِ الإبِلٍ. (٣٤٨) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " صَلُّوا في مرابضِ الغًنَمِ، وَلاَ تصَلُّوا في أعْطانِ الإِبِلِ ".
وفي الباب عن جابر بن سمرة، والبراء، وسبرة بن معبد الجُهَني، وعبد الله بن مُغَفَّل، وابن عمر، وأنس.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. الجامع الصحيح (٢/١٨٠) .
والحديث أخرجه: ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان