67القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارمعبد الحي اللكنوي - ١٣٠٤ هجريتصانيفالفقه الحنفيالمناكحات والمفارقات•مناطقالهند•الإمبراطوريات و العصورالأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)(1).وأخرج ابن عدي في ((الكامل)) من حديث معاذ مرفوعا: (أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية)(2).وفي سنده نوح بن أبي مريم أبو عصمة(3)، ضعفه ابن معين(4)، والدارقطني(5)، وغيرهما.وكذا طريق حديث أبي هريرة لا يخلو عن خدشة.صفحة ٧٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي