423القوانين المحكمة في الاصول المتقنةالميرزا القمي - ١٢٣١ هجريالناشردار المحجة البيضاء، 2010تصانيفأصول فقه الجعفري •مناطقإيرانالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥فهي كالعدم وقد عرفت الفرق.واختلف المثبتون (1) أيضا فقيل : انه بالمنطوق لأنه لا فرق بين : (إنما إلهكم الله)(2) ، وبين : (لا إله إلا الله)(3).ويظهر لك بطلانه مما مر في تعريف المفهوم والمنطوق وقد أشرنا إليه آنفا (4) أيضا.وأما ما وإلا فلا خلاف في حجية مفهومهما ظاهرا.والظاهر أن الدلالة فيهما بالمنطوق ، فلا وجه لجعله من باب المفهوم.__________________(1) أي المثبتون الحصر لا المفهوم وإلا فلا معنى حينئذ للاختلاف.(2) طه : 98.(3) محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : 19.(4) في أوائل هذا القانون في قوله : ان الحصر مركب من نفي وإثبات وما له المدلول مذكور في أحدهما ... الخ.صفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي