اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الشرط ، ولا بد في تحقيق هذا الأصل من رسم مقدمات :
قال في «الصحاح» (1) : الشرط معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع شروط وشرائط ، وقد شرط عليه كذا بشرط ويشرط واشترط عليه.
ويفهم من ذلك أنه أراد (2) به مجرد الإلزام والالتزام ولو بمثل النذر واليمين.
وعن «القاموس» (3) : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.
واستعمله النحاة فيما تلا حرف الشرط مطلقا أو ما علق عليه جملة وجودا ، يعني حكم بحصول مضمونها عند حصوله ، وقد يستعمل في العلة.
وفي مصطلح الأصوليين : ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ولا يستلزم وجوده وجود المشروط ، فمن مصاديق الاستعمال الأول النذر والعهد ونحوهما ، والشرط في ضمن العقد ، مثاله : أنكحتك ابنتي ، وشرطت عليك أن لا تخرجها عن البلد.