161القوانين المحكمة في الاصول المتقنةالميرزا القمي - ١٢٣١ هجريالناشردار المحجة البيضاء، 2010تصانيفأصول فقه الجعفري •مناطقإيرانالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤القاجاریون (فارس)، ١١٩٣-١٣٤٤ / ١٧٧٩-١٩٢٥الباب الأولفي الأوامر والنواهيالأول :في الأوامرقانونالأمر على ما ذكره أكثر الاصوليين هو طلب فعل بالقول استعلاء. والأولى اعتبار العلو مع ذلك كما اختاره جماعة (1) ، وسنشير اليه في آخر المبحث (2).والمراد بالعالي من كان له تفوق يوجب إطاعته عقلا أو شرعا.وقيل : هو الطلب من العالي.وما قيل : باشتراكه مع ذلك بين الفعل والشأن وغير ذلك ، بعيد لعدم تبادرها ، المجاز خير من الاشتراك ، والاستعمال أعم من الحقيقة.وظني أن من يقول بأن الأمر أعني المركب من (أم ر) حقيقة في الوجوب ، هو ممن يقول بالقول الأول ، ولا بد أن يقول به ليناسب تعريفه الاصطلاحي معناه__________________(1) اشتراط العلو أو الاستعلاء أو عدم اشتراط شيء منهما محل خلاف بين الاصوليين ، وتفصيل هذه الأقوال وأدلتها في «المحصول» : 1 / 198 199.(2) في آخر هذا القانون عند قوله : واعلم أن ما ذكرنا من الصور الثلاث يجري في لفظ (أم ر).صفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي