81

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز: الممتزج - كالسدا أو اللحمة (1) - وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه،وا لافتراش له (2)، والكف (3) به.

ويشترط في الثوب أمران:

الملك أو حكمه، فلو (4) صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم،وا لأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره (5) به، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.

والطهارة - وقد سبق -.

المطلب الثاني: في ستر العورة

وهو واجب في الصلاة وغيرها، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت (6) سواء كان منفردا أو لا.

وعورة الرجل: قبله ودبره خاصة، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة،و أقل منه ستر جميع البدن، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر

صفحة ٢٥٦