66

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

الأنف مستوعبا لها، ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابعمست وعبا، ثم الأيسر كذلك، ولو نكس استأنف على (1) ما يحصل معه الترتيب.

ولو (2) أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده.

ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.

ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة، وفي الغسل ضربتان، ويتكرر التيمم لواجتمع ا.

ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.

ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.

ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ، ويجوز مع العجز.

ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر.

وينزع خاتمه، ولا يخلل أصابعه.

الفصل الرابع: في الأحكام

لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت - إجماعا -، ويجوز مع التضيق، وفي السعة خلاف (3)، أقر به الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه.

صفحة ٢٣٩