386

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

الشمع كالنوى. وكذا كل ما لا يقصد خليطه كالجبن وفيه الإنفحة، ودهن البنفسج، والبان (1)، والخل وفيه الماء، والصفر والحديد والرصاص والنحاس، والزئبق، والكحل، والكبريت.

وكل ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيه،والخبز ، والجلود، والجواهر التي يعسر ضبطها.

فروع (أ): يجب أن يذكر في الحيوان النوع، واللون، والذكورة أو الأنوثة (2)، والسن.

وفي الأناسي زيادة القد كرباعي - أي: أربعة أشبار - وخماسي (3)، فيقول: عبد تركي، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع: وينزل كل شئ على أقل الدرجات.

ولا يجوز وصف كل عضو للعزة (4). والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز (5) وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة.

ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه، ومع صغره إلى السيد، فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة.

صفحة ٤٦

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام | أصول