362

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب.

والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه، وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه.

والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي. وكذا الوصي يتولاهما. وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه.

ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا، ولو سبقأحدهما صح خاصة، ويحتمل التنصيف (1) في الأول فيتخيران.

ولو باعا (2) على شخص ووكيله أو على وكيله (3) دفعة: فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح، وإلا فالأقرب البطلان. ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلافا لثمن، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما.

الفصل الثالث: العوضان

وشرط المعقود عليه: لا طهارة فعلا أو قوة.

وصلاحيته للتملك (4)، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته.

صفحة ٢١