317

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب، وأن لا يكونالمقتو ل مثخنا، بل يكون (1) قادرا على القتال، وأن لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا (2)، وأن لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلاسل ب.

ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجتمعان (3) له، ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط.

د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، وإلا فللثاني.

ه‍: " النفل " هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: " من دلني على القلعة "، أو " من قتل فلانا "، أو " من يتولى السرية "، أو " من يحمل الراية "، فله كذا.

وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين، ولا تقدير لها إلا بحسب نظره، وجعل النبي عليه السلام (4) في البدأة - وهي السرية التي تنفذ أولا - الربع، وفي الرجعة الثلث - وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى -، ليس عاما.

و: يجوز جعل (5) النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة الأخماس: ولو قال قبل لقاء العدو: " من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له " صح.

صفحة ٤٩٩