301

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

أما الثوب: فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره، فيشد (1) الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا، ويجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم (2) في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل، ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم.

وأما الشعور: (3) فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم، ولا يفرقون شعرهم (4).

وأما الركوب: فيمنعون من الخيل (5) خاصة، ولا يركبون السروج، ويركبونعرض ا رجلاهم إلى جانب واحد، ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه.

وأما الكنى: فلا يكنوا بكنى المسلمين.

صفحة ٤٨٣