293

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

تغاير الوقت، وإلا فلا.

وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله، فعليه شاة.

ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المطيب (1) إذا قصدذل ك ولم يشمه، ولا فدية (2)، ويجوز شراء الطيب لا مسه.

والشاة تجب في الحلق بمسماه، ولو كان أقل تصدق بشئ، وليس للمحرم ولاللمح ل حلق رأس المحرم، ولا فدية عليهما لو خالفا، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل (3).

ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم.

والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.

صفحة ٤٧٣