258

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

فاته، وإلا ندبا، ويسقط باقي الأفعال عنه، لكن يستحب (1) له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل.

ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد (2).

ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللإمام بعده، والهرولة في وادي محسر داعيا، ولو تركها استحب الرجوع لها.

الفصل السادس: في مناسك منى وفيه مطالب:

الأول: إذا أفاض من المشعر

وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، وهي ثلاثة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم وأجزأ.

ويجب في الرمي النية، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا، ومن الحرم، وأبكارا.

ويستحب البرش الرخوة المنقطة (3) الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة،والطها رة، والدعاء، وتباعد (4) عشرة أذرع إلى خمس عشرة (5) ذراعا، والرمي

صفحة ٤٣٨