252

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

وروي (1): شاة، وعمدا تصير حجته مفردة - على رأي - ويبطل الثاني على رأي.

ولو جامع عامدا قبل التقصير (2) وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر.

ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.

الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف وفيه مطالب:

الأول: في إحرام الحج والنظر في أمور ثلاثة:

الأول: في وقته ومحله

أما وقته: فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله ركعتان، ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.

صفحة ٤٣٢