219

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

ركعتيه، ويسعى للحج (1)، ويطوف للنساء، ويصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى منىف يبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث، ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر فيالث اني عشر فيسقط رمي الثالث.

وأما القران والإفراد: فهما فرض أهل مكة وحاضريها، وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب، وصورتهما واحدة، وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه.

وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثم يمضي إلى عرفة، ثم المشعر، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء (2) ويصلي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة - بعد الإحلال - من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج، ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول ، واستأنف (3).

ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجزئ، ويجوز اضطرارا، وكذا من فرضهالت متع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت، وحصول الحيض والنفاس.

ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر، ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف تنتظر (4)

صفحة ٣٩٩