212

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

تعيين القضاء، ولو اعتكف خمسة قيل (1): يجب (2) السادس ولا يجب الخامس،ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.

ويشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة، ولو نذرالنه ار خاصة بطل النذر، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.

د: تكليف المعتكف وإسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، ويصح من المميز (3) تمرينا.

ه‍: المكان، وإنما يصح في أربعة (4) مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفةوال بصرة على رأي.

والضابط: ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعه - على رأي -، سواءالرجل والمرأة.

و: إستدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها.

ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، والغسل، وصلاة جنازة، وتشييعها (5)، وعودمري ض، وتشييع مؤمن (6)، وإقامة شهادة (7)، أو لسهو (8)، لم يبطل.

صفحة ٣٩٠