205

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

تتمة يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، والأنثى تسعا.

ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.

وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال - على رأي -، وقيل (1): يشترط التبييت.

ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر.

ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا.

المقصد الثاني في أقسامه وفيه مطلبان:

الأول: أقسام الصوم

أربعة واجب، وهو ستة: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي،و النذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.

ومندوب، وهو جميع أيام السنة إلا ما نستثني (2)، والمؤكد أول خميس من كلش هر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر (3) الثاني، ويقضى مع

صفحة ٣٨٣