173

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.

وقيل (1): المؤلفة الكفار خاصة.

الخامس: في الرقاب،

وهم ثلاثة المكاتبون، والعبيد تحت (2) الشدة، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.

ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ويجوز الدفع قبل النجم (3)، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.

ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سيد المكاتب.

والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها.

السادس: الغارمون،

وهم المدينون في غير معصية، والأقوى في " المجهول حاله " الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصيته (4) من سهم الفقراء ثم يقضي هو، ويجوز المقاصة.

ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه، والمقاصة، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة.

ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، ويقبل قوله في الغرم من غير يمين

صفحة ٣٤٩