143

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

المأمومون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة،فالأ سن، فالأصبح، أولى من غيرهم.

ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، وفي الأثناء ينفردون.

ولا يجوز المفارقة بغير (1) عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا.

فروع أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل.

ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الأخس في حالاتال قيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر.

ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف (2) سبع آيات دون الآخر جاز ائتمامالجا هل بالعارف دون العكس، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.

د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقر به ذلك إن لم نوجب (3)ا لإعادة مع تجدد العلم في الوقت.

صفحة ٣١٨