116

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

الفجر، والخروج بالسلاح لغير حاجة، والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد (1) النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.

ولا ينقل المنبر (2)، بل يعمل منبر من طين.

وتقديم الخطبتين بدعة، واستماعهما (3) مستحب.

ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا (4)، وعلى الإمام الحضور والإعلام.

ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير، وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.

ويبني الشاك في العدد على الأقل.

وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.

الفصل الثالث: في الكسوف وفيه مطلبان:

الأول: الماهية

وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يكبرللافتتاح، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة، هكذا (5) خمسا،

صفحة ٢٩١