73الموطأ كتاب القضاء في البيوععبد الله بن وهب - ١٩٧ هجريتصانيفالموطأت•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨٣٢٤ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَأْخُذُ الابْنُ وَالابْنَةُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا إِلا بِإِذْنِهِمَا.وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّه قَالَ: لا نَرَى لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ وَلَدِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَالِدِ دَيْنٌ يُؤَدِّيهِ إِلَى الْوَلَدِ.1 / 73نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي