117قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمابن تيمية - ٧٢٨ هجريمحققد. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمدالناشر(المحقق)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ متصانيفالحنابلة•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧مَنْ حَارَبَنَا (١)، فَإِنْ أَسْلَمَ عُصِمَ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْ فَعَلَ القِتَالَ لَمْ نَقْتُلْهُ، وَلَمْ نُكْرِهْهُ عَلَى الإِسْلَامِ.(١) وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٧٩): (بل نقاتل من حاربنا، وهذه كانت سيرة رسول الله في أهل الأرض، كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه، أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية، وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم).1 / 124نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي