76القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارابن رجب الحنبلي - ٧٩٥ هجريمحققإيهاب حمدي غيثالناشردار الكتاب العربيالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ متصانيفالقواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسورياالعراق•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣وقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين.ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه.فإن عجز عنه: ١ - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى.٢ - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية.٣ - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.1 / 91نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي