43القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارابن رجب الحنبلي - ٧٩٥ هجريمحققإيهاب حمدي غيثالناشردار الكتاب العربيالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ متصانيفالقواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسورياالعراق•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣خيار الغبنقال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين.وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك.وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا.قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة.ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.1 / 57نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي