35القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارابن رجب الحنبلي - ٧٩٥ هجريمحققإيهاب حمدي غيثالناشردار الكتاب العربيالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ متصانيفالقواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسورياالعراق•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣ولو ترك الوطء لقصد إضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر، فقال كثير من أصحابنا: (حكمه حكم المولى في ذلك)، وقالوا هو ظاهر كلام أحمد.وكذا قال جماعة منهم: (إنه إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر، ثم طلبت الفرقة، فرق بينهما، بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب.واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر؟، ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر، فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة.1 / 49نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي