لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة، وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رسل وتجار ومستجيرون، حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاؤوا دخلوا فيه، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها، وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربيًا كما كان" (١) .
(١) أحكام أهل الذمة ٢ / ٨٧٣.
1 / 20
المقدمة
المبحث الأول تعريف الإرهاب وتحريمه في الإسلام
المبحث الثاني تعريف الأمان وأركانه وصيغه
المبحث الثالث الأدلة على مشروعية الأمان من الكتاب والسنة
المبحث الرابع الفرق بين الأمان والذمة والهدنة
المبحث السادس الواجب على المستأمنين في بلاد المسلمين