70مقدمات النكاحمحمد بن عبد العزيز السديس الناشرالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورةالإصدارالعدد ١٢٨-السنة ٣٧سنة النشر١٤٢٥هـتصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-والحرص على مصلحة من تحت يده، وهو قول الشافعية والحنابلة. (١)وفي رواية لأحمد: أن الابن لو اجتمع مع الجد فإن الابن يقدم على الجد.- لأنه أولى بالميراث.- وأقوى تعصبًا.وفي رواية ثالثة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فإنه مقدم على الجد.- لأنه أقرب من الجد.- ولأن الجد يدلى بالأب فجهته الأبوة، والأخ درجته البنوة بالنسبة لهذا الجد، والبنوة مقدم على الأبوة.وفي رواية رابعة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فهما على حد سواء.لاستوائهما في الميراث واستوائهما في القرابة. (٢)والصحيح والله أعلم: هو تقديم الجد.أ- لأن الجد هو الأصل وما سواه فرع، والأصل مقدم على الفرع.ب- ثم إن من سواه يعتبر موهوبًا له، فلن يقدم الموهوب على الواهب.ج- والجد يلي هؤلاء في صغرهم لو عدم الأب.ثالثًا: إذا عدم الأب والجد، فيرى أكثر أهل العلم أن الابن هو أولى الناس بولاية المرأة.لأنه يعتبر أقرب الناس إلى هذه المرأة.ولا يرى الشافعية الابن من الأولياء، فيقولون: لا ولاية للابن على أمه. (٣)(١) انظر: الحاوي ٩/٩١ والمغني ٩/٣٥٦.(٢) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/١٦٣.(٣) انظر: الأم ٥/١٣، ١٤ ومختصر المزني ١٦٥ والمهذب ٢/٢٤٦ والحاوي ٩/٩٤.1 / 266نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي