352اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانمحمد فؤاد عبد الباقي - ١٣٨٨ هجريالناشردار إحياء الكتب العربيةمكان النشرمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)تصانيفالصحاحالسنن•مناطقمصرتحريم بيع حبل الحبلة٩٦٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَاأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦١ باب بيع الغرر وحبل الحبلةتحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية٩٦٩ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٥٨ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك2 / 133نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي