343اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانمحمد فؤاد عبد الباقي - ١٣٨٨ هجريالناشردار إحياء الكتب العربيةمكان النشرمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)تصانيفالصحاحالسنن•مناطقمصر٩٥١ - حديث أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍأخرجه البخاري في: ٦ كتاب الحيض: ١٢ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض2 / 124نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي