259اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانمحمد فؤاد عبد الباقي - ١٣٨٨ هجريالناشردار إحياء الكتب العربيةمكان النشرمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)تصانيفالصحاحالسنن•مناطقمصرتحريم الصيد للمحرم٧٤٢ - حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌأخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٦ باب إذا أَهْدَى للمحرم حمارا وحشيًّا حيًّا لم يقبل٧٤٣ - حديث أَبِي قَتَادَةَ ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، يَعْنِي؛ فَوَقَعَ سَوْطُهُ، فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كُلُوهُ، حَلاَلٌأخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٤ باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد2 / 32نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي